( مسألة 309 ) : يجزئ في السفر والعجلة الإتيان بكل فصل من الأذان والإقامة مرة مرة . كما أن للمرأة أن تجتزئ عن الأذان بالتكبير والشهادتين مرة ، وبالشهادتين فقط ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
( مسألة 310 ) : يشترط في الأذان والإقامة أمور . .
1 - النية ، على النحو المتقدم في الوضوء .
2 ، 3 - العقل والإيمان ، دون البلوغ ، فيصح أذان المميز .
4 - الترتيب بين الفصول على النحو المتقدم ، وكذا بين الأذان والإقامة .
5 - [ الموالاة بين الفصول ، فيخل الفصل الطويل الماحي للصورة ، وكذابين الإقامة والصلاة ، وبين الأذان والإقامة ] . نعم يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بجلوس أو بكلام ، إلا في الفجر ، فيكره الكلام .
6 - دخول وقت الصلاة التي يؤذن لها [ حتى المنفرد في صلاة الفجر ] .
7 - القيام والاستقبال والطهارة في الإقامة دون الأذان .
( مسألة 311 ) : من نسي الأذان والإقامة أو أحدهما حتى دخل في الصلاة استحب له قطعُها لتداركهما ، ولا سيما إذا ذكر ذلك قبل أن يركع ، وخصوصاً إذا ذكره قبل أن يقرأ .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٥