التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد فإذا أذّنت أعادت الغسل للثانية ] .
( مسألة 306 ) : يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد . .
1 - من دخل في جماعة قد اذّن لها وأقيم .
2 - من دخل في مكان قد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها إذا كانت الجماعة صحيحة وقد اذن لها وأقيم [ وكانت صلاة الجماعة وصلاته أدائيتين مشتركتين في وقت واحد ] .
3 - من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة ، فإنه يجزئه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم لو أراد أن يصلي إماماً أو منفرداً ، ولو سمع أحدهما أو بعضاً منهما أتّم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب [ ولا يجزئ أذان المرأة وإقامتها للرجال ، نعم يجزئان للنساء ] .
( مسألة 307 ) : فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ، ثم حيّ على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل منها مرتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر ، وهي كالأذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها : ( قد قامت الصلاة ) مرتين .
( مسألة 308 ) : ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين . بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر ( رضي الله عنه ) أذن بالولاية له ( عليه السلام ) فشكاه الناس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأقره على ما فعل .
إلا أنه حيث لم تثبت حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للإتيان بها بنية أنها من أجزاء
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٣