تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 303 ) : يكره تعطيل المساجد ، ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : « مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه » . ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتّى يصلي فيه ، وفي الخبر أنه من علامات النفاق ، إلا أن يريد الرجوع إليه . وكذا يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . ( مسألة 304 ) : يكره الصلاة في الحمام ، وفي كل مكان قذر ، وفي بيت فيه مسكر ، وفي الطريق إذا لم يضر بالمارة . أما إذا أضر بهم فيحرم . كما يكره أن يكون أمام المصلي نار مضرمة - ولو سراجاً - أو تمثال ، أو صورة لذي روح ، أو مصحف أو كتاب مفتوحان ، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات .

الفصل الرابع : في الأذان والإقامة

يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية ، ولا سيما للرجال ، وخصوصاً في الأدائية ، ولا سيما المغرب والصبح ، وأشدهما تأكداً الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ، ولا الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات . ( مسألة 305 ) : يجزئ أذان واحد للصلاة الأولى عند الجمع بين صلاتين أو أكثر في الأداء والقضاء . بل لا يشرع الأذان للعصر إذا جُمعت مع الظهر في عرفة يومها ، وللعشاء إذا جُمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد . كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وإذا أذّن أعاد الوضوء للثانية [ وكذا المستحاضة الكثيرة