نعم ، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى
الأصحاب .
ومنها : جواز بيع التركة قبل الايفاء ، ذكره في الدروس ( 1 ) ، فإن أراد
الجواز مع عدم الضمان ، وعدم إذن الغرماء ، فهو مناف لما سبق من
الأخبار ( 2 ) - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح ( 3 ) والمسالك ( 4 ) وكشف
اللثام ( 5 ) - من عدم استقلال الوارث بالتصرف .
نعم ، حكم الفاضل بجواز رهن التركة ( 6 ) ، ولعله لأنه يرى كون تعلق
الدين بالتركة تعلق الرهن ، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل
عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره ( 7 ) .
نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن ( 8 ) ، لكنه
عدل في باب الحجر ( 9 ) كما عرفت .
وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان ، فالظاهر جوازه على
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 313 .
( 2 ) المشار إليها في التعاليق السابقة .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 342 .
( 4 ) المسالك 2 : 302 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 286 .
( 6 ) القواعد 1 : 160 .
( 7 ) انظر مفتاح الكرامة 5 : 108 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 71 .
( 9 ) جامع المقاصد 5 : 217 ، ولم نتحقق العدول عنه ، بل صرح فيه بنفوذ تصرف
الوارث .