ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه ( 1 ) - لأصالة تسلط المالك على
ملكه إلا أن يثبت الحجر ( 2 ) .
والثاني : لا ( 3 ) - وهو المحكي عن ميراث القواعد ( 4 ) ، ورهن الإيضاح ( 5 )
وحجره ( 6 ) ، وحجر جامع المقاصد ( 7 ) ، وكتاب الدين من إيضاح النافع ( 8 ) ،
وظاهر المبسوط ( 9 ) والسرائر ، مدعيا عدم الخلاف فيه ( 10 ) ، كما عرفت من
عبارته المتقدمة ( 11 ) - للأخبار المتقدمة ( 12 ) الظاهرة في أن [ الورثة لا يملكون شيئا
إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى
الفاضل ] ( 13 ) .
وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة ، وفيه نظر ، لأن التقييد في الآية
هامش
( 1 ) المناهل : 754 .
( 2 ) في " ش " : على ملكه لا الحجر ، وفي " ع " : على ملكه الحجر ، وفي " ص " : على
ملكه بالحجر .
( 3 ) كذا في " ق " و " ع " ، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص " .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 167 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 18 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 62 - 63 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 218 .
( 8 ) ليس بأيدينا .
( 9 ) المبسوط 2 : 250 .
( 10 ) السرائر 2 : 47 .
( 11 ) في الصفحة : 201 .
( 12 ) مرت الإشارة إليها في الصفحة : 198 و 202 .
( 13 ) ما بين المعقوفتين من " ق " ، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص " : للورثة الفاضل .