انحصار فائدته في توريث كل مما ( 1 ) ورث صاحبه منه ، فلعله
أمر ( 2 ) تعبدي لا نعلمه .
ولما ثبت أن هذا التوريث مخالف للأصل ، فالمتيقن الخروج عنه هو ( 3 )
توريث كل عن ( 4 ) صلب مال صاحبه ، لا عما ( 5 ) ورث منه ، وفاقا لغير هذين
الجليلين من الأجلاء المتقدمين والمتأخرين .
مضافا إلى رواية حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قوم غرقوا جميعا ؟ قال : " يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من
هؤلاء ، ولا يورثوا هؤلاء مما ورثوا شيئا " ( 6 ) .
ويدل على هذه - أيضا - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في أخوين
غرقا ، لأحدهما مال ، قال : " المال لورثة الذي ليس له مال " ( 7 ) .
ونحوها غيرها . والله العالم .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " وفي غيرها : ما .
( 2 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : أمر .
( 3 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : هو .
( 4 ) كذا في النسخ .
( 5 ) كذا في النسخ .
( 6 ) الوسائل 17 : 592 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 2 ، مع اختلاف
يسير .
( 7 ) الوسائل 17 : 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .