مسألة
[ 2 ]
للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد ، وإلا فالنصف ، والباقي
لسائر ورثتها بالنسب أو السبب . ولو لم يوجد منهم عدا الإمام رد الباقي
على الزوج ، على المعروف من غير سلار ( 1 ) من علمائنا ، وعن الشيخين ( 2 )
والسيدين ( 3 ) والحلي ( 4 ) دعوى الاجماع ، وبه أخبار مستفيضة ( 5 ) ، وبذلك
يخصص عموم قوله : " لا يرد على الزوج والزوجة " ( 6 ) ومع توجه احتمال
هامش
( 1 ) المراسم : 222 .
( 2 ) المقنعة : 687 ، والاستبصار 4 : 149 .
( 3 ) الإنتصار : 300 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 544 .
( 4 ) السرائر 3 : 242 .
( 5 ) الوسائل 17 : 511 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج .
( 6 ) الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 .