مسألة
[ 3 ]
للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد ، وإلا فالربع ، والباقي
لسائر الورثة . ومع عدمهم - عدا الإمام - ففي رد الباقي عليها ، أو كونه
للإمام ، أقوال : ثالثها : الأول مع غيبة الإمام عليه السلام ، والثاني مع حضوره
عليه السلام .
وخيرها أوسطها ، للأصل ، لأن ثبوت الزائد عما فرض لها في
الكتاب يحتاج إلى دليل ، ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام عليه السلام ،
لأنه إذا ثبت - ولو بحكم الأصل - عدم ثبوت وارث ومستحق لهذا
المال ، ثبت كونه للإمام عليه السلام ، لما دل على أنه وارث مع عدم الوارث ( 1 ) ،
وللأخبار المستفيضة ( 2 ) المعتضدة بفتوى الأكثر ، إذ لم يحك الأول إلا عن
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 2 ) الوسائل 17 : 514 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .