من رواية صفوان عنه ( 1 ) ، مع اعتضادها بالشهرة ، وبرواية بكير ( 2 ) الموافقة لها
من حيث المضمون .
وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه -
ترجيح من غير مرجح ، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد ( 3 ) ، لعدم قريب
آخر معه .
اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب
الإخوة للأم ( 4 ) حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب .
ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين
- مع عدم الولد - نصيبه الأعلى ، ومعه نصيبه الأدنى ، والباقي للولد ، فإن
فضل عن فريضته ( 5 ) شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد
الأبوين ، ولو لم يف الباقي بفريضته ( 6 ) - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص
عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين ، بالاجماع ، والأخبار المستفيضة الدالة
على بطلان العول ( 7 ) ، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم
النقص عن سهامهم النازلة أبدا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفهرست : 341 .
( 2 ) الوسائل 17 : 464 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 .
( 3 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الأول .
( 4 ) الوسائل 17 ، 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) كذا في " ق " و " ص " ، وفي سائر النسخ : فريضة .
( 6 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : بفريضة .
( 7 ) الوسائل 17 : 421 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث .
( 8 ) الوسائل 17 : 425 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .