تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الكفّارة . ( المسألة 223 ) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي . وأمّا إذا كان قبله ، فتبطل عمرته أيضاً ، ويجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهرٍ آخر ، ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً . ( المسألة 224 ) من أحلّ من إحرامه وجامع زوجته المحرمة ، وجبت الكفّارة على زوجته ، ويغرمها الزوج ، والكفّارة بدنةٌ . ( المسألة 225 ) إذا جامع المحرم زوجته جهلًا أو نسياناً ، صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة . وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهلٍ أو نسيانٍ . ويُستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع ، فأحلّ لاعتقاده الفراغ