من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم .
2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً ، فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن بدنه عن جهلٍ . ويأتي جميع ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى .
3 - تقبيل النساء
( المسألة 226 ) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوةٍ ، فلو قبّلها وخرج منه المني ، فعليه كفّارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط . وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوةٍ ؛ فكفّارته شاةٌ .
( المسألة 227 ) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة ، فالأحوط أن يكفّر بدم شاةٍ .
4 - لمس النساء
( المسألة 228 ) لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته