من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه .
( المسألة 213 ) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها .
( المسألة 214 ) لو اشترك جماعةٌ محرمون في قتل صيدٍ ، فعلى كلّ واحدٍ منهم كفّارةٌ مستقلّةٌ .
( المسألة 215 ) كفاّرة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله ، فعليه كفّارتان : واحدة للصيد وأُخرى لأكل الصيد .
( المسألة 216 ) من كان معه صيدٌ ودخل الحرم ، يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتّى مات ، لزمته الكفّارة . بل الأحوط الحكم كذلك فيما إذا صاده وهو محلٌ ، ثمّ أحرم وإن لم يدخل الحرم .
( المسألة 217 ) لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
( المسألة 218 ) تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من
منهج الناسكين — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٢