عن شهوةٍ ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاةٍ . فإذا لم يكن المسّ عن شهوةٍ ، فلا شيء عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
( المسألة 229 ) إذا نظر المحرم إلى امرأته بشهوةٍ فخرج منه المني ، لزمته كفّارة بدنة . وأمّا إذا نظر إليها بدون شهوةٍ ولم يخرج منه المني ، فلا شيء عليه . وكذا إذا نظر إليها بدون شهوةٍ وخرج منه المني ، فلا شيء عليه .
( المسألة 230 ) إذا لاعب المحرم امرأته حتّى أمنى ، لزمته كفّارة بعدنة . وإذا نظر إلى امرأةٍ أجنبيّةٍ عن شهوةٍ أو غير شهوةٍ فأمنى ، وجبت عليه الكفّارة ، وهي بدنة أو جزورٌ على الموسر ، وبقرةٌ على المتوسّط ، وشاةٌ على الفقير . وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوةٍ ولم يمن ، فإنّه وإن كان مرتكباً لمحرمٍ ، إلا أنّه لا كفّارة عليه .
( المسألة 231 ) يجوز استمتاع المحرم من زوجته بغير ما ذكر على الأظهر ، إلا أنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً .