6 - الاستمناء
( المسألة 232 ) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى ، فحكمه حكم الجماع . وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم . كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي ، بطلت عمرته ، ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم ، الكفّارة أيضاً وكفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع . ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى ، لزمته الكفّارة ، ويجب عليه إعادة الحجّ والعمرة على الأحوط وجوباً .
7 - عقد النكاح
( المسألة 233 ) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره : سواء كان ذلك الغير مُحرماً أو محلًا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوامٍ أو انقطاعٍ ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
( المسألة 234 ) لو عقد المحرم أو المحلّ للمحرم