تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
المحلّ في الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام . وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرامٍ واحدٍ ، فلا تتعدّد الكفّارة .

2 - مجامعة النساء

( المسألة 219 ) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بطواف النساء . ( المسألة 220 ) إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قُبلًا أو دُبراً عالماً عامداً : فإن كان بعد الفراغ من السعي ، لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط جزورٌ ، ومع العجر عنه بقرةٌ ، ومع العجز عنها شاةٌ . وإن كان قبل الفراغ من السعي ، فكفارته كما تقدم ، وبطلان عمرته محلّ إشكالٍ ، والأحوط وجوباً إتمامها ثمّ الإعادة قبل الحجّ مع الإمكان . ومع عدمهُ يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد ، ويأتي بعده بعمرةٍ مفردةٍ ، والأحوط إعادة الحجّ في العام القادم .
منهج الناسكين — صفحة 93 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني