( المسألة 221 ) إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قُبلًا أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من قابلٍ : سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا . وكذلك المرأة إذا كانت محرمةً وعالمةً بالحال ومطاوعةً له على الجماع . ولو كانت المرأة مكرهةً على الجماع ، لم يفسد حجّها ، وتجب على الزوج المكره كفّارتان ، ولا شيء على المرأة .
وكفارة الجماع بدنةً مع اليسر ، ومع العجز عنها شاةٌ . ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالثُ إلى أن يرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع .
( المسألة 222 ) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة : فإن كان ذلك قبل طواف النساء ، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم ، ولكن لا يفسد حجّه ، ولا تجب عليه الإعادة . وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء . وأمّا إذا كان بعد طواف النساء ، فلا كفّارة عليه ، وإن كان الأحوط وجوب
منهج الناسكين — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٤