يقدر صام تسعة أيّامٍ . وإن كان فداؤه شاةً ولم يجدها ، فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
( المسألة 209 ) إذا قتل المحرم حمامةً ونحوها في خارج الحرم ، فعليه شاةٌ وفي فرخها حملٌ أو جدي ، وفي كسر بيضها درهمٌ على الأحوط . وإذا قتلها المحلّ في الحرم ، فعليه درهمٌ ، وفي فرخها نصف درهمٍ ، وفي بيضها ربعه . وإذا قتلها المحرم في الحرم ، فعليه الجمع بين الكفّارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البض . وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم الفرخ .
( المسألة 210 ) في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من العلف . وفي العصفور والقبرة والصعوة مدٌّ من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيمٍ . وفي قتل جرّادةٍ واحدةٍ تمرةٌ وفي أكثر من واحدةٍ كفٌّ من الطعام ، وفي الكثير شاةٌ .
( المسألة 211 ) في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي . وفي قتل العظاية كفٌّ من الطعام .
( المسألة 212 ) في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيءٍ
منهج الناسكين — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩١