الحرم . ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر ، بلا فرقٍ بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
( المسألة 205 ) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والثعبان الأسود وكلّ حيّةِ سوء والعقرب والفأر ، ولا كفّارة في قتلها .
( المسألة 206 ) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
كفّارات الصيد
( المسألة 207 ) في قتل النعامة بدنةٌ ، وفي قتل بقرة الوحش بقرةٌ ، وفي قتل حمار الوحش بدنةٌ أو بقرةٌ ، وفي قتل الظبي والأرنب شاةٌ ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
( المسألة 208 ) من أصاب شيئاً من الصيد : فإن كان فداءه بدنةً ولم يجدها ، فعليه إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدٌّ . فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً . وإن كان فداؤه بقرةً ولم يجدها ، فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم