تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
محرماً أو محلًا . ( المسألة 201 ) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلًا . ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحلّ أيضاً ، وكذلك ما ذبحه المحلّ في الحرم . والجراد ملحقٌ بالحيوان البرّي ، فيحرم صيده وإمساكه وأكله . ( المسألة 202 ) الحكم المذكور يختصّ بالحيوان البرّي . وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به . والمقصود من البحري ما يعيش في البحر ، لا ما يعيش في البرّ والبحر ، فإنّه ملحقٌ بالبرّي . وإذا شكّ في أنّه برّي أم بحري ، فلا بأس بصيده على الأظهر ، كما لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة كالدجاج والبقر والإبل والغنم . ( المسألة 203 ) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من البرّيّة والبحريّة والأهليّة وبيضها تابعة للأصول في حكمها . ( المسألة 204 ) لا يجوز للمحرم قتل السباع ، إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام