حتّى على النساء .
20 - ستر الوجه للنساء .
21 - التظليل للرجال .
22 - إخراج الدم من البدن .
23 - تقليم الأظافر .
24 - قلع السنّ .
25 - حمل السلاح .
1 - الصيد البرّي
( المسألة 199 ) لا يجوز للمحرم - سواء كان في الحلّ أو الحرم - صيد الحيوان البرّي أو قتله ، سواء كان محلّل الأكل أم لا . ولا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا .
( المسألة 200 ) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي ، كذلك تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة . ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد