تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
متغلّبٌ عليه قهراً قبل التصدّق والإهداء ، فلا ضمان على صاحب الهدي . نعم ، لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ، ضمن الثلثين على الأحوط .

3 - الحلق أو التقصير

الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع الحلق أو التقصير . ويُعتبر فيه قصد القربة . والأحوط إيقاعه في النهار بعد الرمي والذبح ، فلو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ، أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة . ( المسألة 408 ) لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهنّ التقصير . ( المسألة 409 ) يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل . ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، لدفع القمل ، أو عقص شعره وعقده بعد جمعه ولفّه ، فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر . ومن كان صرورةً ، فيجب عليه اختيار الحلق .