تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
يصم الثلاثة حتّى أهلّ هلال محرّم ، سقط الصوم ، وتعيّن الهدي للسنة القادمة . ( المسألة 399 ) من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ ، ثمّ تمكن منه ، وجب عليه الهدي على الأحوط . ( المسألة 400 ) إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير ، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . ( المسألة 401 ) إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ، ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا ، بنى على العدم . نعم ، إذا كان ثقةً وأخبره بذبحه ، اكتفى به . ( المسألة 402 ) ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا يُعتبر فيما يُذبح كفّارةً ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه . ( المسألة 403 ) الذبح الواجب هدياً أو كفّارةً لا تُعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً . ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً ، وأن تكون النيّة مستمرةً من صاحب الهدي إلى الذبح ، والأحوط