( المسألة 410 ) من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاق يجرح رأسه ، فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق .
( المسألة 411 ) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط .
( المسألة 412 ) إذا حلق المحرم أو قصّر ، حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام عدا النساء والطيب ، بل والصيد أيضاً على الأحوط .
( المسألة 413 ) إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى ، رجع وقصّر أو حلق فيها . فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه ، قصّر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
( المسألة 414 ) إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا ، فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه ، وجب عليه إعادة الطواف على الأحوط .
منهج الناسكين — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٧