التمكّن يستنيب للطواف وصلاته .
( المسألة 418 ) يجوز للخائف على نفسه من دخول الحرم أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ، ولا بأس بتقديم طواف النساء أيضاً ، فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد .
( المسألة 419 ) من طرأ عليه العذر ، فلم يتمكّن من الطواف ، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ، ولم تتمكّن من المكث في مكة لتطوف بعد طهرها ، يجب عليه الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب .
( المسألة 420 ) إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى ، حلّ له الطيب ، وبقي عليه من المحرّمات النساء ، بل الصيد أيضاً على الأحوط . والأحوط عدم جواز العقد بعد طوافه وسعيه وشهادته على العقد حتّى يأتي بطواف النساء وصلاته .
( المسألة 421 ) من جاز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين ، لا يحلّ له الطيب حتّى يأتي
منهج الناسكين — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٩