اشتراط نيّة الذابح كذلك .
مصرف الهدي
( المسألة 404 ) الأحوط أن يُعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقةً ، ويُعطى ثلثه إلى المؤمنين هديّةًن وأن يأكل الثلث الباقي . ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي . ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك . ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى .
( المسألة 405 ) لا يُعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً ، أجزأه ذلك .
( المسألة 406 ) يجوز لقابض الصدقة أو الهديّة أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم .
( المسألة 407 ) إذا ذبح الهدي ، فسرق أو أخذه