7 - 8 - 9 - طواف الحجّ وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ الطواف وصلاته والسعي . وكيفيّتها وشرائطها هي الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
( المسألة 415 ) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتع ، فلو قدّمه عالماً عامداً ، وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ، ولزمته كفّارة شاةٍ .
( المسألة 416 ) الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيّام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّةٍ .
( المسألة 417 ) لا يجوز في حجّ التمتّع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين . ويُستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته . والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيّام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجّة ، بل في صورة عدم