تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
القادمة . ( المسألة 397 ) إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه ، صام بدلًا عنه عشرة أيّام : ثلاثة في الحجّ في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة ، وسبعةً إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متواليةً . ويجوز صيام الثلاثة من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع ، ويُعتبر فيها التوالي . فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة ، فعليه أن يصبر حتّى يرجع إلى بلدهم أو يمضي شهرٌ ، ثمّ يصوم بعد ذلك سبعة أيّامٍ . ( المسألة 398 ) المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم يوم السابع ، صام اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى . ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً ، أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى . والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ، وأن لا يؤخّره من دون عذرٍ . وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى ، صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً . ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة . فإن لم
منهج الناسكين — صفحة 163 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني