تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً ، ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح ، أجزأه ذلك . ( المسألة 393 ) إذا اشترى هدياً سليماً ، فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسرٌ وعيبٌ ، أجزأه أن يذبحه ، ولا يلزمه إبداله . ( المسألة 394 ) لو اشترى هدياً فضاع منه ، اشترى مكانه هدياً آخر . فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ، ذبح الأوّل ، وهو بالخيار في الثاني : إن شاء ذبحه ، وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً . وإن وجده بعد ذبحه الثاني ، ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط . ( المسألة 395 ) لو وجد أحدٌ هدياً ضالًا ، عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ، ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه . ( المسألة 396 ) من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه ، أودع ثمنه عند ثقةٍ ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة . فإن مضى الشهر ، لا يذبحه إلا في السنة