يكون تامّ الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أُذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً . ويُعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ، ولا موجوءً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخّ عظم له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأُذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منها ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
( المسألة 389 ) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته ، فبان معيباً بعد نقد ثمنه ، فالأحوط عدم الاكتفاء به ، ولزمه هدي آخر .
( المسألة 390 ) ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في صورة التمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط ، أجزأه الفاقد وما تيسّر له من الهدي .
( المسألة 391 ) إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمينٌ ، فبان مهزولًا ، أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة .
( المسألة 392 ) إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه ،
منهج الناسكين — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦١