( المسألة 386 ) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو جهلٍ أو عذرٍ آخر من الأعذار ، لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريف . وإن استمرّ العذر ، جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة . فإن تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه ، لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط . وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف ، فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
( المسألة 387 ) لا يجزئ هدي واحدٌ عن أكثر من شخصٍ واحدٍ .
( المسألة 388 ) يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية . وإذا تبيّن له بعد الذبح أنّ الهدي لم يبلغ السنّ المعتبر فيه ، لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة . ويُعتبر في الهدي أن
منهج الناسكين — صفحة 160
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٠