إحصاء صاحبه في حفظ عدد الأشواط إذا كان صاحبه على يقينٍ من عددها ، كما إذا شكّ في عدد أشواطه وكان صاحبه على يقينٍ من عدد الأشواط ، فيجوز له التعويل على يقين صاحبه .
( المسألة 324 ) إذا شكّ في الطواف المندوب ، بنى على الأقلّ وصحّ طوافه .
( المسألة 320 ) إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ، ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات ، بطلت عمرته ، ووجب عليه إعادة الحجّ من قابلٍ . وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حجّ الإفراد ويتمّه بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة . وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمّداً ولم يمكنه التدارك ، بطل حجّه ، ولزمته الإعادة من قابلٍ . وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم ، لزمته كفّارة بدنةٍ أيضاً .
( المسألة 326 ) إذا ترك الطواف نسياناً ، وجب تداركه بعد التذكّر . فإن تذكّره بعد فوات محلّه ، قضاه
منهج الناسكين — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٣٤