وصحّ حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف . وإذا تذكّره في وقتٍ لا يتمكّن من القضاء أيضاً ، كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده ، وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف .
( المسألة 327 ) إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله ، ثمّ تذكّر ، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسيّ طواف الحجّ ، وإلى مكّة إن كان المنسيّ طواف العمرة . ويكفي في الهدي أن يكون شاةً .
( المسألة 328 ) إذا نسي الطواف وتذكّره في زمانٍ يمكنه القضاء ، قضاه بإحرامه الأول من دون حاجةٍ إلى تجديد الإحرام . نعم ، إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهرٌ أو أكثر ، لزمه الإحرام لدخول مكّة ، كما مرّ .
( المسألة 329 ) لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوّقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
( المسألة 330 ) إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرضٍ أو كسرٍ وشبه ذلك ، لزمته الاستنابة بالغير في طوافه ، ولو بأن يطوف راكباً على متن رجلٍ آخر . وإذا لم
منهج الناسكين — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٣٥