يتمكّن من ذلك أيضاً ، وجبت عليه الاستعانة ، فيُطاف عنه . وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف ، فيأتي بها المكلّف مع التمكّن ، ويستنيب لها مع عدمه . وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع ، وهي ركعتان يُؤتى بها بعد الطواف . وصورتها كصلاة الصبح ، ولكنّه مخيّرٌ في قرائتها بين الجهر والإخفات . ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والأحوط بل الأظهر الإتيان بها خلف المقام . فإن لم يتمكّن ، يأتي بها على أحد الجانبين ، وإن لم يتمكّن . فيصلّي في أيّ مكانٍ في المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط . هذا في طواف الفريضة . وأمّا في الطواف المستحّب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضعٍ من المسجد اختياراً .
( المسألة 331 ) من ترك صلاة الطواف عالماً