( المسألة 320 ) إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد ، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتنِ بالشك وصحّ طوافه ، إلا أن يكون شكّه هذا قبل إتمام الشوط الأخير ، فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف . والأحوط إتمامه رجاءً ، وإعادته مع صلاته بعد صلاة الطواف الأوّل .
( المسألة 321 ) إذا شكّ في عدد الأشواط ، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة ، حكم ببطلان طوافه . وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شكّ في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .
( المسألة 322 ) إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس ، جهلًا منه بالحكم ، وأتمّ طوافه ، لزمه الاستئناف . وإن استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك ، فالقول بصحّة طوافه بعيدٌ ، والأحوط أن يأتي بالطواف بنفسه أو يستنيب له .
( المسألة 323 ) يجوز للطائف أن يتّكل على
منهج الناسكين — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٣٣