الزيادة في الطواف
( المسألة 317 ) للزيادة في الطواف خمس صورٍ :
الأُولى : أن لا يقصد الطائف جزئيّة الزائد للطواف الذي بيده أو لطوافٍ آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي بيده ، كما إذا قصد أن يطوف ثمانية أشواطٍ مثلًا ، فلا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه ، بمعنى : أن يكون قصد الجزئيّة بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان .
الرابعة : أن يقصد الجزئيّة من الطواف الزائد لطوافٍ آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحقّقةً حقيقةً ، إلا أنّ الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة .