عامداً ، بطل حجّه على الأحوط ؛ لاحتمال كون السعي بدونها باطلًا .
( المسألة 332 ) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى : أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً .
( المسألة 333 ) إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي ، أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط . وإذا ذكرها في أثناء السعي ، قطعه وأتى بالصلاة في المقام ، ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع . وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة ، لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها . فإن لم يتمكّن من الرجوع ، أتى بها في أيّ موضعٍ ذكرها فيه . نعم ، إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم ، رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى . وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر .
( المسألة 334 ) إذا نسي صلاة الطواف حتّى مات ، وجب على الولي قضاؤها .
منهج الناسكين — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٣٧