الخامسة : أن يقصد جزئيّة الزائد لطوافٍ آخر ولا يتمّ الطواف الثاني من باب الاتّفاق ، فلا زيادة ولا قران ، إلا أنّه قد يبطل الطواف فيها ، لعدم تأتّي قصد القربة فيما إذا قصد المكلّف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه ، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به ، فإنّه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقّق القران خارجاً من باب الاتّفاق .
( المسألة 318 ) إذا زاد في طوافه سهواً : فإن كان الزائد أقلّ من شوطٍ ، قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً وأحداً أو أكثر ، فالأحوط أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة ، ويأتي بصلاة الطواف الأوّل قبل السعي وصلاة الطواف الثاني بعد السعي .
الشكّ في عدد الأشواط
( المسألة 319 ) إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه ، لم يعتنِ بالشكّ ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .