تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

النقصان في الطواف

( المسألة 315 ) إذا نقص من طوافه عمداً : فإن فاتت الموالاة ، بطل طوافه ، وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف . وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمّداً . ( المسألة 316 ) إذا نقص من طوافه سهواً : فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف ، أتى بالباقي وصحّ طوافه . وإذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف : فإن كان المنسيّ شوطاً واحداً ، أتى به وصحّ طوافه أيضاً . وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده ، استناب غيره . وإن كان المنسيّ أكثر من شوطٍ وأقلّ من أربعةٍ ، رجع وأتمّ ما نقص ، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام . وإن كان المنسيّ أربعة أو أكثر ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
منهج الناسكين — صفحة 130 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني