وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها . وإن ضاق الوقت ، سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ .
( المسألة 296 ) إذا طافت المرأة وصلّت ، ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدرِ أنّه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنّه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحّة الطواف والصلاة . وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت ، سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر ، وقد تمّت عمرتها .
( المسألة 297 ) إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنةً من أعمال العمرة ، ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت وضاق الوقت مع العلم والعمد ، فالظاهر فساد عمرتها . والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد ، ولابدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة .
( المسألة 298 ) لا تُعتبر الطهارة في الطواف المندوب ، فيصحّ بغير طهارةٍ ، ولكن لا تصحّ صلاته بدون طهارةٍ .
( المسألة 299 ) المعذور عن الطهارة التامّة
منهج الناسكين — صفحة 121
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢١