تيمّم وأتى بالطواف . وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً ، جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف . فإذا حصل له اليأس من التمكن ، لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط وجوباً أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارةٍ .
( المسألة 292 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى الجنب الاغتسال للطواف . ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه ، يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط الأُولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً . ومع تعذّر التيمّم تتعيّن الاستنابة .
( المسألة 293 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده ، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها ، صبرت إلى أن تطهر ، فتغتسل وتأتي بأعمالها . وإن لم يسع الوقت ، فللمسألة صورتان :
الأُولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا
منهج الناسكين — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١١٩