تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كالمجبور والمسلوس يكتفي بطهارته العذريّة . وأمّا المبطون فالأحوط مع التمكّن أن يجمع بين الطواف بنفسه والاستنابة . وأمّا المستحاضة فيجب عليها أن تتوضّأ لكلٍّ من الطواف وصلاته ، بل الأحوط أن تغيّر القطنة وتطهر المحلّ كذلك إن كانت الاستحاضة قليلةً ، وأن تغتسل غسلًا واحداً لهما ، وتتوضّأ لكلٍّ منهما وإن كانت الاستحاضة متوسّطةً . وأمّا الكثيرة فتغتسل لكلٍّ منهما من دون حاجةٍ إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل أيضاً . الثالث : كما يُعتبر في الطواف الطهارة من الخبث ، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا يُعفى عنها في الطواف على الأحوط . ( المسألة 300 ) لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ، وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه : كالجورب والتكّة .