تمكّنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة كذلك تأتي بحجّ الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة ، كما مرّ في الصورة الأُولى . واليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيّام الحيض ، فيجري عليه حكمها .
( المسألة 294 ) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فالمشهور بين الفقهاء أنّ طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط ، بطل طوافها ، وإذا كان بعده ، صحّ ما أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال . والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطوافٍ كاملٍ تنوي به الأعمّ من التمام والإتمام . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ ، على النحو الذي ذكرناه .
( المسألة 295 ) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف ، صحّ طوافها ،
منهج الناسكين — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٠