( المسألة 301 ) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه ، ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف ، صحّ طوافه ، ولا حاجة إلى إعادته . وكذلك تصحّ صلاة الطواف ، إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
( المسألة 302 ) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ، ثمّ تذكّرها بعد طوافه ، لم يصحّ طوافه على الأظهر ، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها .
( المسألة 303 ) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ، وعلم بها أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن كان معه ثوبٌ طاهرٌ ، طرح الثوب النجس ، وأتمّ طوافه في ثوبٍ طاهرٍ . وإن لم يكن معه ثوبٌ طاهرٌ : فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف ، قطع طوافه ، ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة . وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إتمام الشوط الرابع ، قطع طوافه ، وأزال النجاسة أيضاً ، ويأتي بطوافٍ كاملٍ بقصد الأعمّ من التمام والإتمام على الأحوط ، كما بيّنا ذلك فيما سبق .
منهج الناسكين — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٣