الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه ، بل إذا كان الصبي غير مميّزٍ أو كان إحرامه من قبل وليه ، فاعتبار الختان في طوافه غير بعيدٍ ، بل الحكم باعتباره أحوط .
( المسألة 304 ) إذا طاف المحرم غير مختونٍ بالغاً كان أو صبيّاً ، مميّزاً أو غير مميّز ، فلا يجتزئ بطوافه . فإن لم يعده مختوناً ، فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية .
( المسألة 305 ) إذا استطاع المكلّف وهو غير مختونٍ : فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة ، وجب ذلك ، وإلا أخّر الحجّ إلى السنة القادمة . فإن لم يمكنه الختان أصلًا ؛ لضررٍ أو حرجٍ أو نحو ذلك ، فاللازم عليه الحجّ ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ، ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ، ويُعتبر في الساتر الإباحة ، والأحوط اعتبار جميع شرائط
منهج الناسكين — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٤