الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع ، أو بعد تمامه مع صدور الحدث اختياراً ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده . ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطوافٍ كاملٍ يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام . ومعنى ذلك : أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمته : سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل ، ويكون الزائد لغواً .
( المسألة 289 ) إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه : فإن علم أنّ حالته السابقة كانت الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها ، لم يعتنِ بالشكّ ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استئنافه بعدها .
( المسألة 290 ) إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف ، لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
( المسألة 291 ) إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء ،
منهج الناسكين — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١١٨