تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
كانت كبيرةً بقرةٌ على الأحوط ، وإذا كانت صغيرةً شاةٌ على الأحوط . وفي قطع شيءٍ منها قيمة المقطوع . ولا كفّارة في قلع الأعشاب .

مكان ذبح الكفّارة ومصرفها

( المسألة 286 ) إذا وجبت على المحرم كفّارةٌ لأجل الصيد في العمرة ، فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة . وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ ، فمحلّ ذبح الكفّارة منى . ( المسألة 287 ) إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسببٍ غير الصيد ، فالأظهر عدم جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ ، فيذبحها أين شاء ، بل حكمها حكم كفّارة الصيد . والأفضل إنجاز ذلك في حجّه . ومصرفها الفقراء ، ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان .

شرائط الطواف

الواجب الثاني في عمرة التمتّع هو الطواف ، ويفسد الحجّ بتركه عمداً : سواء أكان عالماً بالحكم أم كان
منهج الناسكين — صفحة 116 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني