تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

2 - قلع شجر ونبت الحرم

( المسألة 283 ) قلع كلّ شيءٍ نبت في الحرم أو قطعه من شجرٍ وغيره حرامٌ على المحرم والمحلّ . ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدوابّ في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويُستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : 1 - الأذخر ، وهو نبتٌ معروفٌ . 2 - النخل وشجر الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علفاً للإبل . 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص نفسه أو في ملكه ، أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب . وأمّا الشجرة التي كانت موجودةً في الدار قبل تملّكها فحكمها حكم سائر الأشجار . ( المسألة 284 ) الشجرة التي تكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي تكون جميعها في الحرم . ( المسألة 285 ) كفّارة قلع الشجرة من أصلها إذا