تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

25 - حمل السلاح

( المسألة 279 ) لا يجوز للمحرم محمل السلاح : كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلام عرفاً . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ أيضاً : كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط . ( المسألة 280 ) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ، ومع ذلك فالترك أحوط . ( المسألة 281 ) تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار . وكفّارة حمل السلام شاةٌ على الأحوط . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم ، ويوجد أمران تعمّ حرمتهما المحرم والمحلّ ، وهما :

1 - الصيد في الحرم

( المسألة 282 ) يحرم الصيد في الحرم على المحلّ والمحرم ، كما تقدّم .