بعضّه ، إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي ، فيجوز له حينئذٍ قطعه ، ويكفّر عن كلّ ظفرٍ بكفٍّ من الطعام .
( المسألة 276 ) كفّارة تقليم كلّ ظفرٍ مدٌّ من الطعام ، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلسٍ واحدٍ شاةٌ ، وكذلك الرجل . وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلسٍ واحدٍ ، فالكفّارة أيضاً شاةٌ . وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلسٍ وتقليم أظافير الرجل في مجلسٍ آخر ، فالكفّارة شاتان .
( المسألة 277 ) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى ؛ اعتماداً على فتوى من جوّزه ، وجبت الكفّارة على المفتي .
24 - قلع الضرس
( المسألة 278 ) ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاةٍ ، ولكن في دليله تأمّلٌ ، بل لا يبعد جوازه .