عنه .
( المسألة 272 ) لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ والبرد . نعم ، تجب الكفّارة على الرجال في هذه الحالة .
( المسألة 273 ) كفّارة التظليل شاةٌ . ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ . وإذا تكرّر التظليل ، فالأحوط التكفير عن كلّ يومٍ وإن كان الأظهر كفاية كفّارةٍ واحدةٍ في كلّ إحرامٍ .
22 - إخراج الدم من البدن
( المسألة 274 ) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحكٍّ ، بل بالسواك أيضاً على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو لدفع الأذى ، وكفّارته شاةٌ على الأحوط .
23 - التقليم
( المسألة 275 ) لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو